التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٩ بالتفويض في توقيع البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري

1989/37 37/1989 89/37 37/89 ١٩٨٩/٣٧ ٣٧/١٩٨٩ ٨٩/٣٧ ٣٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٧٩ بالتصديق على اتفاقية الكويت الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث،
وعلى مشروع البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يفوض وزير البيئة وموارد المياه بالتوقيع على البروتوكول الخاص بالتلوث البحري الناجم عن استكشاف واستغلال الجرف القاري، المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/37 37/1989 89/37 37/89 ١٩٨٩/٣٧ ٣٧/١٩٨٩ ٨٩/٣٧ ٣٧/٨٩