نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٩ / ٨٨ بالتفويض في توقيع مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية،
وعلى مذكرة التفاهم المشار إليها الموقعة بطهران في ٢٨ ديسمبر ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
التصديق على مذكرة التفاهم لتشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٦ رجب سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ فبراير سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٢) الصادر في ١ / ٣ / ١٩٨٩م.
1989/39 39/1989 89/39 39/89 ١٩٨٩/٣٩ ٣٩/١٩٨٩ ٨٩/٣٩ ٣٩/٨٩