التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٨٩ بإنشاء اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة

1989/47 47/1989 89/47 47/89 ١٩٨٩/٤٧ ٤٧/١٩٨٩ ٨٩/٤٧ ٤٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٢ / ٨٨ باعتبار المخزون المائي ثروة وطنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تنشأ لجنة باسم “اللجنة الوطنية لترشيد استخدام مياه الباطنة” تختص بما يلي:
– وضع الخطط الكفيلة بشرح جهود الحكومة لتنمية مصادر المياه والمحافظة عليها.
– إيجاد مشاركة فعالة من قبل المواطنين في العمل على حسن استخدام مصادر المياه في منطقة الباطنة من أجل النهوض بالزراعة.

مادة (٢)

تشكل اللجنة على النحو التالي:

– مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي رئيسا
– وزير البلديات الإقليمية نائبا للرئيس
– وكيل وزارة الداخلية عضوا
– وكيل وزارة الإعلام للشؤون الإعلامية عضوا
– أمين عام مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث عضوا
– مدير عام وحدة التخطيط بوزارة الزراعة والأسماك عضوا
– أحمد بن محمد العيسائي
نائب رئيس المجلس الاستشاري
عضوا
– أحمد بن عامر السعدي
عضو المجلس الاستشاري
عضوا
– أحمد بن سليمان الكندي
عضو المجلس الاستشاري
عضوا
– علي بن عبدالله المجيني
مدير عام الإذاعة وعضو المجلس الاستشاري
عضوا
– ناصر بن عبدالله البريكي عضوا
– ناصر بن راشد البداعي عضوا
– حمد بن هلال السعدي عضوا
– عبدالله بن راشد المخمري عضوا
– السيد حمود بن علي البوسعيدي عضوا

وللجنة الاستعانة بالخبراء اللازمين من الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة (٣)

يقوم مكتب مستشار جلالة السلطان لشؤون التخطيط الاقتصادي بانتداب الموظفين اللازمين للقيام بأعمال السكرتارية كما يقوم المكتب بتوفير خبير متخصص لأعمال اللجنة.

مادة (٤)

يتم الاتصال بالمواطنين عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة وعن طريق الولاة وغيرهم من الأجهزة الحكومية في منطقة الباطنة. وعلى جميع من تتطلب أعمال اللجنة مشاركته التعاون الكامل معها في سبيل قيامها بمهمتها على خير وجه.

مادة (٥)

تنتهي أعمال اللجنة في نهاية شهر ديسمبر ١٩٨٩م.

مادة (٦)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٠ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/47 47/1989 89/47 47/89 ١٩٨٩/٤٧ ٤٧/١٩٨٩ ٨٩/٤٧ ٤٧/٨٩