نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٨٠ بإنشاء الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٢ / ٨٨ بتشكيل اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين مدير عام الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي، عضوا في اللجنة الوطنية للكوارث الطبيعية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٥ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/51 51/1989 89/51 51/89 ١٩٨٩/٥١ ٥١/١٩٨٩ ٨٩/٥١ ٥١/٨٩