التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٩ بتعيين سفير غير مقيم

1989/50 50/1989 89/50 50/89 ١٩٨٩/٥٠ ٥٠/١٩٨٩ ٨٩/٥٠ ٥٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى بوركينا فاسو.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٥ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٣ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/50 50/1989 89/50 50/89 ١٩٨٩/٥٠ ٥٠/١٩٨٩ ٨٩/٥٠ ٥٠/٨٩