نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١٧ أكتوبر ١٩٨٨م.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر رقم ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
قائمة بأسماء من ردت إليهم الجنسية العمانية
– سعيد بن عبدالله بن خليفة البوسعيدي
– نصرة بنت صالح بن علي الحراصي
– رفاقة بنت محمد بن مبارك الخروصي
– بدرية بنت فريش بن محمد العدوي
– سعادة بنت حمد بن صالح البوسعيدي
– تاج بنت محمد بن إبراهيم البلوشي
– جوخة بنت حميد بن محمد الخائفي
– أحمد بن عبدالله بن يوسف السيابي
– سنورة بنت أحمد بن غريب العوفي
– زيانة بنت عبدالله بن سليمان اليحيائي
– خديجة بنت ناصر بن أحمد المحرمي
– رقية بنت محمد بن علي بن عمير المرهوبي
– نسرين بنت عبدالله بن محمد المنذري
– عزيزة بنت راشد بن حمد العدوي
– صفية بنت خميس بن علي العجمي
– سلمى بنت سعيد بن ناصر المعمري
– نسرين بنت زاهر بن سالم البيماني
– وحيدة بنت زاهر بن سالم البيماني
– فايزة بنت زاهر بن سالم البيماني
– فتحية بنت زهران بن سالم الحوسني
– صالحة بنت زهران بن سالم الحوسني
– آسيا بنت سعود بن حامد الحوقاني
– أسماء بنت حمود بن عبدالله السمري
1989/59 59/1989 89/59 59/89 ١٩٨٩/٥٩ ٥٩/١٩٨٩ ٨٩/٥٩ ٥٩/٨٩