التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٨ / ٨٩ برد الجنسية العمانية

1989/58 58/1989 89/58 58/89 ١٩٨٩/٥٨ ٥٨/١٩٨٩ ٨٩/٥٨ ٥٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
– سالم بن سعيد بن حمد الرواحي
– حارث بن مرهون بن عبدالله النبهاني
– زهير بن زاهر بن زهير الشريقي

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٩ أكتوبر ١٩٨٨م.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/58 58/1989 89/58 58/89 ١٩٨٩/٥٨ ٥٨/١٩٨٩ ٨٩/٥٨ ٥٨/٨٩