نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ترد الجنسية العمانية إلى كل من:
– سالم بن سعيد بن حمد الرواحي
– حارث بن مرهون بن عبدالله النبهاني
– زهير بن زاهر بن زهير الشريقي
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٩ أكتوبر ١٩٨٨م.
صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/58 58/1989 89/58 58/89 ١٩٨٩/٥٨ ٥٨/١٩٨٩ ٨٩/٥٨ ٥٨/٨٩