التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٧ / ٨٩ بتقرير استثناء من أحكام قانون الأراضي

1989/57 57/1989 89/57 57/89 ١٩٨٩/٥٧ ٥٧/١٩٨٩ ٨٩/٥٧ ٥٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٨٠ بإصدار قانون الأراضي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الأراضي المشار إليه، يصرح لأولاد البانيان رتنسي جوردن داس بتملك منزلهم الكائن بولاية بركاء، المبين في عقد البيع المؤرخ في ١٩ من شوال سنة ١٣٢٣هـ.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٩ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/57 57/1989 89/57 57/89 ١٩٨٩/٥٧ ٥٧/١٩٨٩ ٨٩/٥٧ ٥٧/٨٩