نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ بإصدار قانون ونظام المناقصات الحكومية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تجرى التعديلات المرافقة في المادتين (٢٣ و ٤٥) من نظام المناقصات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨٤ المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٩ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مارس سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.
التعديلات
تعدل المادتان (٢٣ و ٤٥) من نظام المناقصات المشار إليه على النحو التالي:
مادة (٢٣)
تحصل الوحدات الحكومية مبلغ خمسة وعشرين ريالا عمانيا كثمن لنسخ شروط ومواصفات العطاءات في المناقصات التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال عماني، ويحدد مجلس المناقصات ثمن هذه النسخ في العطاءات التي تزيد قيمتها على ذلك.
مادة (٤٥)
على صاحب العطاء المقبول أن يقدم ضمانا مصرفيا يساوي ٥٪ من قيمة ما رسا عليه تأمينا لضمان حسن تنفيذ العقد، وذلك في فترة لا تجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لإخطاره بكتاب مسجل يفيد قبول عطائه، وعشرين يوما بالنسبة إلى العقود التي تبرم خارج السلطنة.
1989/56 56/1989 89/56 56/89 ١٩٨٩/٥٦ ٥٦/١٩٨٩ ٨٩/٥٦ ٥٦/٨٩