التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٠ / ٨٩ بمنح الجنسية العمانية

1989/60 60/1989 89/60 60/89 ١٩٨٩/٦٠ ٦٠/١٩٨٩ ٨٩/٦٠ ٦٠/٨٩

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تمنح الجنسية العمانية إلى كل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرافقة.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٣١ يناير ١٩٨٩م.

صدر في: ٢١ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٩ مارس سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٤) الصادر في ١ / ٤ / ١٩٨٩م.

 

قائمة بأسماء من منحت لهم الجنسية العمانية

– محمد بن حنيف بن محمد بن حسن
– علي بن محمد بن غالب العمودي
– علي بن أحمد بن عوض العويثاني
– موسى بن خميس بن محمد النجار
– محمد بن عظيم بن سالم بن محمد
– عبدالكريم بن حاجي بن محمد بن عبدالكريم
– عبدالله بن ملان بن يوسف البلوشي
– نسرين بنت أمير بن علي
– فريدة بنت بانو بن الشيخ بن عبدالقادر
– رحيم النساء بنت نواب بن علي
– عائشة بنت أحمد بن أبوبكر الحسني
– زينب بنت علي بن مسعود بن علي
– مقبولة بنت سعد بن عبدالله
– جراناز بنت أشرف بن حاج
– مريم بنت حاجي بن نيكبخت
– نيلوفار بنت دوست بن محمد بن خان
– زليخة بنت مولا بن عيسى بن غازي
– مريم بنت عبدالستار
– صفورة بنت در محمد بن همل
– سعدية بنت عمر بن علي
– سامية بنت عبدالعاطي بن درويش
– توحيدة بنت شحاته بن السيد
– رابحة بنت صادق بن محمد
– سعاد بنت صبحي بن صبحي بن محمد
– هديه بنت محمد بن محمد بن مصطفى
– كاملة بنت فرج بن مشرف بن أبو هشيمة
– سالمة بنت عبدالله بن العبد الجميري
– نعمة بنت توفيق بن عبدالباقي

1989/60 60/1989 89/60 60/89 ١٩٨٩/٦٠ ٦٠/١٩٨٩ ٨٩/٦٠ ٦٠/٨٩