التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٩ بتعيين رئيس لمجلس إدارة شركة الأسماك العمانية والأعضاء الممثلين لحصة الحكومة في المجلس

1989/61 61/1989 89/61 61/89 ١٩٨٩/٦١ ٦١/١٩٨٩ ٨٩/٦١ ٦١/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قانون الشركات التجارية رقم ٤ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٧٩ / ٨٧ بتأسيس شركة الأسماك العمانية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى رئيسا لمجلس إدارة شركة الأسماك العمانية.

مادة (٢)

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك العمانية المشار إليها، ممثلا لحصة الحكومة، كل من:
– وزير الزراعة والأسماك
– وزير التجارة والصناعة
– وزير البلديات الإقليمية

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٥ شعبان سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢ إبريل سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٥) الصادر في ١٥ / ٤ / ١٩٨٩م.
1989/61 61/1989 89/61 61/89 ١٩٨٩/٦١ ٦١/١٩٨٩ ٨٩/٦١ ٦١/٨٩