التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦٨ / ٨٩ بالتصديق على اتفاقية التعاون بين الدول أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الجماعة الأوروبية

1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثامنة بالتفويض في التوقيع النهائي على اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في المجلس وبين الجماعة الأوروبية،
وعلى اتفاقية التعاون المشار إليها والموقعة في لوكسمبورج في ١٥ يونيو ١٩٨٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية التعاون المشار إليها بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبين الجماعة الأوروبية، الموقعة في لوكسمبورج بتاريخ ١٥ / ٦ / ١٩٨٨.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٦ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٢ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/68 68/1989 89/68 68/89 ١٩٨٩/٦٨ ٦٨/١٩٨٩ ٨٩/٦٨ ٦٨/٨٩