التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٨٩ بإعادة تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية

1989/70 70/1989 89/70 70/89 ١٩٨٩/٧٠ ٧٠/١٩٨٩ ٨٩/٧٠ ٧٠/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٨ بإصدار قانون سوق مسقط للأوراق المالية،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨ بتشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعاد تشكيل مجلس إدارة سوق مسقط للأوراق المالية على النحو التالي:

١- وزير التجارة والصناعة رئيسا
٢- وكيل وزارة التجارة والصناعة نائبا للرئيس
٣- المدير العام للسوق عضوا
٤- مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة عضوا
٥- مدير عام الدخل والاستثمارات بوزارة المالية والاقتصاد عضوا
٦- مدير دائرة البحوث والإحصاء بالبنك المركزي العماني عضوا
٧- زاهر بن حمد الحارثي عضوا
٨- منصور بن طالب الزكواني عضوا
٩- سالم بن سعيد العريمي عضوا
١٠- أحمد بن محفوظ الشيخ عضوا

مادة (٢)

يلغى المرسوم السلطاني رقم ٨١ / ٨٨ المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤٠٩هـ
الموافق: ٢٧ مايو سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٠٨) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٩م.
1989/70 70/1989 89/70 70/89 ١٩٨٩/٧٠ ٧٠/١٩٨٩ ٨٩/٧٠ ٧٠/٨٩