التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٥ / ٨٩ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية

1989/75 75/1989 89/75 75/89 ١٩٨٩/٧٥ ٧٥/١٩٨٩ ٨٩/٧٥ ٧٥/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السفير / عبدالعالم بن مستهيل رخيوت سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/75 75/1989 89/75 75/89 ١٩٨٩/٧٥ ٧٥/١٩٨٩ ٨٩/٧٥ ٧٥/٨٩