نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير / عبدالعالم بن مستهيل رخيوت سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/75 75/1989 89/75 75/89 ١٩٨٩/٧٥ ٧٥/١٩٨٩ ٨٩/٧٥ ٧٥/٨٩