نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي – مندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/76 76/1989 89/76 76/89 ١٩٨٩/٧٦ ٧٦/١٩٨٩ ٨٩/٧٦ ٧٦/٨٩