التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٦ / ٨٩ بتعيين سفير للسلطنة لدى الجمهورية التونسية

1989/76 76/1989 89/76 76/89 ١٩٨٩/٧٦ ٧٦/١٩٨٩ ٨٩/٧٦ ٧٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين معالي السيد عبدالله بن حمد بن سيف البوسعيدي – مندوب السلطنة الدائم لدى جامعة الدول العربية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/76 76/1989 89/76 76/89 ١٩٨٩/٧٦ ٧٦/١٩٨٩ ٨٩/٧٦ ٧٦/٨٩