التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٩ بإصدار قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية

1989/77 77/1989 89/77 77/89 ١٩٨٩/٧٧ ٧٧/١٩٨٩ ٨٩/٧٧ ٧٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بقانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية.

مادة (٢)

يصدر نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق هذا القانون.

مادة (٣)

يلغى كل ما يخالف القانون المرافق أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٤)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٠م.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.

قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات التجارية والصناعية

مادة (١)

تفرض الضريبة على الدخل الضريبي الذي يكون قد تحقق أو نشأ في عمان أو الذي يفترض مدير شؤون الضرائب أنه تحقق أو نشأ فيها لأية مؤسسة تجارية أو صناعية يملكها أو يستغلها شخص طبيعي بمفرده، وذلك عن كل سنة ضريبية.
ويقصد بالمؤسسة – في تطبيق أحكام هذا القانون – كل نشاط تجاري أو صناعي يهدف إلى الكسب يمارس في عمان على وجه الاستقلال.

مادة (٢)

تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي عماني بمفرده وذلك بالمعدلات الآتية:
(١) الثلاثون ألف ريال الأولى من صافي الدخل الضريبي معفاة من الضريبة.
(٢) المائة والسبعون ألف ريال التالية من صافي الدخل الضريبي ٥٪.
(٣) ما يجاوز ذلك من صافي الدخل الضريبي ٧,٥٪.

مادة (٣)

تسري الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية التي يملكها أو يستغلها شخص طبيعي غير عماني بمفرده وذلك وفقا للمعدلات الواردة في الجدول الثاني الملحق بقانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٤)

يكون سريان ضريبة الدخل على الشركات بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين طبقا للمعدلات الواردة في المادة (٢) من هذا القانون.

مادة (٥)

لا تسري الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحصل عليها المؤسسة أو الشركة عما تملكه من أسهم أو حصص في رأسمال أية شركة أخرى، إذا كانت الشركة التي قامت بتوزيع الأرباح قد سددت الضريبة المقررة على تلك التوزيعات بمقتضى هذا القانون أو قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه.

مادة (٦)

تسري أحكام قانون ضريبة الدخل على الشركات المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون.

مادة (٧)

يكون سريان الضريبة على المؤسسات التجارية والصناعية المشار إليها وعلى الشركات المملوكة بالكامل لمواطنين عمانيين، على الدخل الخاضع للضريبة للسنة الضريبية المنتهية في ٣١ ديسمبر ١٩٨٩م والسنوات الضريبية التالية لها.

1989/77 77/1989 89/77 77/89 ١٩٨٩/٧٧ ٧٧/١٩٨٩ ٨٩/٧٧ ٧٧/٨٩