التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٩ / ٨٩ بتعديل المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها

1989/79 79/1989 89/79 79/89 ١٩٨٩/٧٩ ٧٩/١٩٨٩ ٨٩/٧٩ ٧٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥ / ٧٣ بإصدار قانون الشرطة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تضاف إلى المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:

“وتعتبر القرارات النهائية الصادرة من اللجان المشار إليها بمثابة أحكام قضائية واجبة التنفيذ، وعلى شرطة عمان السلطانية المعاونة في إجراءات التنفيذ”.

مادة (٢)

تضاف إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٩ المشار إليه مادة جديدة برقم (٢ مكررا) يكون نصها الآتي:

“في حالة عدم تنفيذ القرارات الصادرة من اللجان المشار إليها، يحال المخالف إلى المحكمة الجزائية المختصة، ويعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه جبريا بتنفيذ القرار”.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/79 79/1989 89/79 79/89 ١٩٨٩/٧٩ ٧٩/١٩٨٩ ٨٩/٧٩ ٧٩/٨٩