التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٨ / ٨٩ بنقل اختصاص مراقبة بيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة إلى وزارة النفط والمعادن

1989/78 78/1989 89/78 78/89 ١٩٨٩/٧٨ ٧٨/١٩٨٩ ٨٩/٧٨ ٧٨/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تختص وزارة النفط والمعادن بإصدار التصاريح اللازمة لإنشاء محطات بيع وتوزيع المنتجات النفطية المكررة، وبمراقبة توزيع تلك المنتجات في جميع أنحاء السلطنة.

مادة (٢)

لا تخل أحكام المادة السابقة بإجراءات القيد في السجل التجاري وفقا لأحكام القانون رقم ٣ / ٧٤.

مادة (٣)

تنقل دائرة شؤون المنتجات النفطية وموظفوها ومخصصاتها من وزارة التجارة والصناعة إلى وزارة النفط والمعادن، ويعدل الهيكل التنظيمي لكل من الوزارتين تبعا لذلك.

مادة (٤)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم أو يتعارض مع أحكامه.

مادة (٥)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٩ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/78 78/1989 89/78 78/89 ١٩٨٩/٧٨ ٧٨/١٩٨٩ ٨٩/٧٨ ٧٨/٨٩