نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٦ / ٨٥ بنظام تدقيق حسابات الدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤ / ٨٩ بتعيين أمين عام لتدقيق الحسابات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل عبارة “المديرية العامة لتدقيق الحسابات” وعبارة “المدير العام لتدقيق الحسابات” أينما وجدتا إلى “الأمانة العامة لتدقيق الحسابات” و “الأمين العام لتدقيق الحسابات” على الترتيب.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٣ يناير ١٩٨٩م.
صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/81 81/1989 89/81 81/89 ١٩٨٩/٨١ ٨١/١٩٨٩ ٨٩/٨١ ٨١/٨٩