التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٢ / ٨٩ باستمرار عضوية في مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1989/82 82/1989 89/82 82/89 ١٩٨٩/٨٢ ٨٢/١٩٨٩ ٨٩/٨٢ ٨٢/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٥ / ٧٥ بتشكيل مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٦ بتجديد عضوية في مجلس محافظي البنك المركزي العماني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تستمر عضوية محمد بن موسى اليوسف – أمين عام مجلس التنمية ومستشار وزارة المالية والاقتصاد – في مجلس محافظي البنك المركزي العماني إلى نهاية المدة المحددة في المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٦ المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/82 82/1989 89/82 82/89 ١٩٨٩/٨٢ ٨٢/١٩٨٩ ٨٩/٨٢ ٨٢/٨٩