التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨٣ / ٨٩ بإجراء تعديل في المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٨

1989/83 83/1989 89/83 83/89 ١٩٨٩/٨٣ ٨٣/١٩٨٩ ٨٩/٨٣ ٨٣/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٨ بالتصديق على اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

تعدل الإشارة إلى اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية الواردة في المرسوم السلطاني رقم ٥٥ / ٨٨ بحيث تقرأ كما يلي:

“اتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة المملكة المغربية الموقعة في مدينة مسقط بتاريخ ٢٢ من يناير سنة ١٩٨٥م”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ٢٣ / ٦ / ١٩٨٨م.

صدر في: ١٠ صفر سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١١ سبتمبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٥) الصادر في ١٦ / ٩ / ١٩٨٩م.
1989/83 83/1989 89/83 83/89 ١٩٨٩/٨٣ ٨٣/١٩٨٩ ٨٩/٨٣ ٨٣/٨٩