التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٦ / ٨٩ بتعديل بعض أحكام قانون العمل

1989/96 96/1989 89/96 96/89 ١٩٨٩/٩٦ ٩٦/١٩٨٩ ٨٩/٩٦ ٩٦/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٧٣ بإصدار قانون العمل وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يستبدل بنص المادة (٥٣) من قانون العمل المشار إليه النص الآتي:

مادة (٥٣)

“يجوز للحكومة وضع حد أدنى للأجور إذا ارتأت ذلك، وأن تعيد النظر في تحديدها كلما اقتضت الظروف الاقتصادية، كما يجوز وضع حد أدنى لأجور فئة بذاتها مع العمال أو لأجور حملة بعض المؤهلات أو الشاغلين لمهن أو وظائف تقتضي ظروف أو طبيعة العمل بها هذا التحديد.
ويصدر بالحد الأدنى للأجور قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء”.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٨ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٨ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/96 96/1989 89/96 96/89 ١٩٨٩/٩٦ ٩٦/١٩٨٩ ٨٩/٩٦ ٩٦/٨٩