التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٧ / ٨٩ بتعديل مسمى رئيس ديوان البلاط السلطاني

1989/97 97/1989 89/97 97/89 ١٩٨٩/٩٧ ٩٧/١٩٨٩ ٨٩/٩٧ ٩٧/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعدل مسمى “رئيس ديوان البلاط السلطاني” إلى “وزير ديوان البلاط السلطاني” مع بقاء الاسم الحالي للديوان.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/97 97/1989 89/97 97/89 ١٩٨٩/٩٧ ٩٧/١٩٨٩ ٨٩/٩٧ ٩٧/٨٩