نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بإجراء تعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يرقى اللواء علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – إلى رتبة فريق.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/99 99/1989 89/99 99/89 ١٩٨٩/٩٩ ٩٩/١٩٨٩ ٨٩/٩٩ ٩٩/٨٩