التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٩ / ٨٩ بترقية اللواء علي بن ماجد المعمري إلى رتبة فريق

1989/99 99/1989 89/99 99/89 ١٩٨٩/٩٩ ٩٩/١٩٨٩ ٨٩/٩٩ ٩٩/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٧٥ / ٨١ بإجراء تعيينات في مكتب القصر،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يرقى اللواء علي بن ماجد المعمري – وزير شؤون مكتب القصر – إلى رتبة فريق.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٠ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٧) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٩م.
1989/99 99/1989 89/99 99/89 ١٩٨٩/٩٩ ٩٩/١٩٨٩ ٨٩/٩٩ ٩٩/٨٩