التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٠٣ / ٨٩ بمنح مرتبة وزير

1989/103 103/1989 89/103 103/89 ١٩٨٩/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٩ ٨٩/١٠٣ ١٠٣/٨٩

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يمنح السيد حمود بن فيصل بن سعيد – سكرتير مجلس الوزراء – مرتبة وزير.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٨٩م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
1989/103 103/1989 89/103 103/89 ١٩٨٩/١٠٣ ١٠٣/١٩٨٩ ٨٩/١٠٣ ١٠٣/٨٩