نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٤ / ٨٦ بإنشاء معهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين زياد بن طالب بن سعيد المعولي بمعهد القضاء الشرعي والوعظ والإرشاد نقلا من وزارة التربية والتعليم والشباب، ويمنح الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٣ ربيع الأول سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٣ أكتوبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤١٨) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٩م.
1989/106 106/1989 89/106 106/89 ١٩٨٩/١٠٦ ١٠٦/١٩٨٩ ٨٩/١٠٦ ١٠٦/٨٩