نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨٠ بإصدار القانون الخاص بنظام الموظفين بديوان البلاط السلطاني وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تنقل خدمات حسين بن محمد بن علي من وزارة الخارجية ويعين مستشارا بديوان البلاط السلطاني.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٨٩م.
1989/107 107/1989 89/107 107/89 ١٩٨٩/١٠٧ ١٠٧/١٩٨٩ ٨٩/١٠٧ ١٠٧/٨٩