نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
ينقل السفير محمد بن سالم بن سعيد الشنفري – سفيرنا لدى دولة قطر – إلى ديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٣٠ ربيع الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٠) الصادر في ٢ / ١٢ / ١٩٨٩م.
1989/108 108/1989 89/108 108/89 ١٩٨٩/١٠٨ ١٠٨/١٩٨٩ ٨٩/١٠٨ ١٠٨/٨٩