نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سعيد بن علي بن سالم الكلباني سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ / ١٠ / ١٩٨٩م.
صدر في: ١ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ ديسمبر سنة ١٩٨٩م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1989/110 110/1989 89/110 110/89 ١٩٨٩/١١٠ ١١٠/١٩٨٩ ٨٩/١١٠ ١١٠/٨٩