نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
تعدل الفقرة الأولى من المادة (٢٨) من المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كما يلي:
“يعقد المجلس ثلاث دورات سنويا خلال الشهور يناير ومايو وأكتوبر من كل عام. ويحدد نظام العمل بالمجلس عدد الجلسات وموعدها في كل دورة”.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يناير ١٩٩٠م.
صدر في: ٣ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١ يناير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٢) الصادر في ١ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/4 4/1990 90/4 4/90 ١٩٩٠/٤ ٤/١٩٩٠ ٩٠/٤ ٤/٩٠