التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٨ / ٩٠ بتعيين السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي بوزارة العمل والتدريب المهني

1990/8 8/1990 90/8 8/90 ١٩٩٠/٨ ٨/١٩٩٠ ٩٠/٨ ٨/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ /٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين السيد خالد بن حمد بن حمود البوسعيدي بوزارة العمل والتدريب المهني بالدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/8 8/1990 90/8 8/90 ١٩٩٠/٨ ٨/١٩٩٠ ٩٠/٨ ٨/٩٠