التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٩٠ بتعيين نائب لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني

1990/9 9/1990 90/9 9/90 ١٩٩٠/٩ ٩/١٩٩٠ ٩٠/٩ ٩/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون المصرفي رقم ٧ / ٧٤ وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين أحمد بن عبدالنبي مكي – وزير الخدمة المدنية – نائبا لرئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني.

مادة (٢)

يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٨ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٦ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/9 9/1990 90/9 9/90 ١٩٩٠/٩ ٩/١٩٩٠ ٩٠/٩ ٩/٩٠