التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٩٠ بتعيين نائب لوالي ظفار ومستشار لوزارة التربية والتعليم والشباب

1990/13 13/1990 90/13 13/90 ١٩٩٠/١٣ ١٣/١٩٩٠ ٩٠/١٣ ١٣/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين محمد بن مرهون بن علي المعمري نائبا لوالي ظفار.

مادة (٢)

ينقل محمد بن عوفيت بن عبدالله الشنفري إلى وزارة التربية والتعليم والشباب بدرجته ومخصصاته الحالية، ويعين مستشارا للوزارة.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/13 13/1990 90/13 13/90 ١٩٩٠/١٣ ١٣/١٩٩٠ ٩٠/١٣ ١٣/٩٠