التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٥ / ٩٠ بنقل مديرين عامين إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى

1990/15 15/1990 90/15 15/90 ١٩٩٠/١٥ ١٥/١٩٩٠ ٩٠/١٥ ١٥/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام كل من:

– محمد رضا بن حسن بن علي اللواتي مدير عام المديرية العامة للكهرباء بوزارة الكهرباء والمياه.
– حسن بن سعيد بن سالم المرهون مدير عام المديرية العامة للكهرباء بالمنطقة الجنوبية بوزارة الكهرباء والمياه.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ جمادى الثاني سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٧ يناير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٣) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٩٠م.
1990/15 15/1990 90/15 15/90 ١٩٩٠/١٥ ١٥/١٩٩٠ ٩٠/١٥ ١٥/٩٠