التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢١ / ٩٠ بالتصديق على اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية

1990/21 21/1990 90/21 21/90 ١٩٩٠/٢١ ٢١/١٩٩٠ ٩٠/٢١ ٢١/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٩٤ / ٨٩ بالتفويض في توقيع اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية،
وعلى الاتفاق المشار إليه والموقع في مسقط بتاريخ ١٠ / ١٠ / ١٩٨٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية المشار إليه، بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
1990/21 21/1990 90/21 21/90 ١٩٩٠/٢١ ٢١/١٩٩٠ ٩٠/٢١ ٢١/٩٠