اتفاق التعاون وتبادل الخبراء في مجال الخدمة المدنية بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية التونسية للأسف نص هذه الوثيقة غير متوفر. تم التصديق بموجب المرسوم السلطاني رقم ٢١ / ٩٠.