نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعتبر مشروع تجديد وتطوير محافظة مسقط، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين، من مشروعات المنفعة العامة.
مادة (٢)
للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.
مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تطوير محافظة مسقط
في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله حول تجديد وتطوير محافظة مسقط بما يواكب متطلبات العصر من تحديث الطرق والخدمات طبقا للمعدلات العالمية، أعدت وزارة الإسكان مخططا لتطوير المنطقة تم فيه زيادة مساحات الطرق وزيادة أطوالها بما يحقق رفع كفاءتها وسهولة الوصول إلى مختلف المناطق. كما اشتمل المخطط على تخطيط مناطق خضراء مفتوحة للوفاء بمتطلبات البيئة والترفيه. وذلك بالإضافة إلى الخدمات الحكومية المختلفة.
ويقضي تنفيذ هذا المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة حتى يمكن نزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره، وفقا لأحكام القانون على أساس الرسم التخطيطي المعتمد.
وزير الإسكان
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1990/23 23/1990 90/23 23/90 ١٩٩٠/٢٣ ٢٣/١٩٩٠ ٩٠/٢٣ ٢٣/٩٠