التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٤ / ٩٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق مجيس – فلج القبائل بولاية صحار

1990/24 24/1990 90/24 24/90 ١٩٩٠/٢٤ ٢٤/١٩٩٠ ٩٠/٢٤ ٢٤/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع طريق مجيس – فلج القبائل بولاية صحار، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع طريق مجيس – فلج القبائل بولاية صحار

يقتضي تنفيذ الخريطة الهيكلية المعتمدة لولاية صحار حسب المخططات الحديثة، إنشاء طريق يربط بين مجيس والخويرية وفلج القبائل، بما يكفل إدخال الخدمات الضرورية لتلك المناطق مثل تعبيد الطريق وخدمات الكهرباء والمياه، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة وإيجاد أماكن للترويح عن النفس بعمل مساحات خضراء من الزراعة على جانب الطرق.

وقد أعد ديوان البلاط السلطاني مشروع إنشاء هذا الطريق في إطار ما يتولاه من الإشراف على التخطيط العمراني في ولاية صحار.

ويقضي تنفيذ المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره، وفقا لقانون نزع الملكية للمنفعة العامة.

وزير ديوان البلاط السلطاني

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1990/24 24/1990 90/24 24/90 ١٩٩٠/٢٤ ٢٤/١٩٩٠ ٩٠/٢٤ ٢٤/٩٠