التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢٥ / ٩٠ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تخطيط وتعمير المنطقة الساحلية ببخاء

1990/25 25/1990 90/25 25/90 ١٩٩٠/٢٥ ٢٥/١٩٩٠ ٩٠/٢٥ ٢٥/٩٠

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعتبر مشروع تعمير وتخطيط المنطقة الساحلية ببخاء، المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرافقين، من مشروعات المنفعة العامة.

مادة (٢)

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع، هي وما عليها من منشآت، طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة، المشار إليه.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٤ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٥) الصادر في ١٧ / ٢ / ١٩٩٠م.

مذكرة حول تقرير صفة المنفعة العامة لمشروع تخطيط وتعمير المنطقة الساحلية ببخاء

في إطار التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم حفظه الله بتجميل المنطقة الساحلية ببخاء وإزالة المباني المهجورة التي تشوه المنظر العام بها، أعدت وزارة الإسكان مشروعا لتخطيط المنطقة وتعميرها بما يوفر الكثير من قطع الأراضي القابلة للاستغلال تمهيدا لتوزيعها على الأهالي، ومع مراعات الأسس والمعدلات التخطيطية المتناسبة مع أهمية وطبيعة المنطقة.

يقتضي تنفيذ المشروع أن تتقرر له صفة المنفعة العامة تمهيدا لنزع ملكية الأراضي والعقارات التي تعترض مساره، وفقا لأحكام القانون.

وزير الإسكان

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1990/25 25/1990 90/25 25/90 ١٩٩٠/٢٥ ٢٥/١٩٩٠ ٩٠/٢٥ ٢٥/٩٠