نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين سالم بن اسماعيل بن علي السويد وكيل وزارة التراث القومي والثقافة، أمينا عاما بالوكالة لمجلس التربية والتعليم والتدريب المهني.
مادة (٢)
يعين سعود بن سالم بن حسن العنسي مستشارا لوزارة التراث القومي والثقافة بنفس درجته ومخصصاته.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/26 26/1990 90/26 26/90 ١٩٩٠/٢٦ ٢٦/١٩٩٠ ٩٠/٢٦ ٢٦/٩٠