نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين مسلم بن سالم بن محاد بيت قطن وكيلا لوزارة الزراعة والأسماك.
مادة (٢)
يعين ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي مستشارا لوزارة الزراعة والأسماك بنفس درجته ومخصصاته.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٥ رجب سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢١ فبراير سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٢٦) الصادر في ٣ / ٣ / ١٩٩٠م.
1990/27 27/1990 90/27 27/90 ١٩٩٠/٢٧ ٢٧/١٩٩٠ ٩٠/٢٧ ٢٧/٩٠