نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين الشيخ حمد بن علي بن سعيد الغافري مستشارا بوزارة الداخلية. ويمنح الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام استثناء من أحكام قانون الخدمة المشار إليه.
مادة (٢)
يمنح السيد سعيد بن ابراهيم بن سعود البوسعيدي الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام، استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
مادة (٣)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٤ مايو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/40 40/1990 90/40 40/90 ١٩٩٠/٤٠ ٤٠/١٩٩٠ ٩٠/٤٠ ٤٠/٩٠