التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٩٠ بالتصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة السلطنة وحكومة الجمهورية الفرنسية

1990/45 45/1990 90/45 45/90 ١٩٩٠/٤٥ ٤٥/١٩٩٠ ٩٠/٤٥ ٤٥/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢٨ / ٨٩ بالتفويض في توقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية،
وعلى الاتفاقية المشار إليه الموقعة في مدينة باريس بتاريخ ١ / ٦ / ١٩٨٩م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

التصديق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المشار إليها، بين حكومة سلطنة عمان وحكومة الجمهورية الفرنسية.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٥ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣١) الصادر في ١٥ / ٥ / ١٩٩٠م.
1990/45 45/1990 90/45 45/90 ١٩٩٠/٤٥ ٤٥/١٩٩٠ ٩٠/٤٥ ٤٥/٩٠