التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٦ / ٩٠ بتعيين وكيلين لوزارة الصحة

1990/46 46/1990 90/46 46/90 ١٩٩٠/٤٦ ٤٦/١٩٩٠ ٩٠/٤٦ ٤٦/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين الدكتور سالم بن حمدان الأخزمي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الصحية.

مادة (٢)

يعين محمد بن حسن بن علي وكيلا لوزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٦ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٠م.
1990/46 46/1990 90/46 46/90 ١٩٩٠/٤٦ ٤٦/١٩٩٠ ٩٠/٤٦ ٤٦/٩٠