التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٧ / ٩٠ بإجراء تعيينات بوزارة موارد المياه

1990/47 47/1990 90/47 47/90 ١٩٩٠/٤٧ ٤٧/١٩٩٠ ٩٠/٤٧ ٤٧/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين علي بن محمد الجرواني وكيلا لوزارة موارد المياه.

مادة (٢)

يعين السيد محمود بن حمود بن نصر البوسعيدي بوزارة المياه بنفس درجته ومخصصاته.

مادة (٣)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ شوال سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ١٦ مايو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٢) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٩٠م.
1990/47 47/1990 90/47 47/90 ١٩٩٠/٤٧ ٤٧/١٩٩٠ ٩٠/٤٧ ٤٧/٩٠