التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٢ / ٩٠ بتعيين قائد لسلاح الجو السلطاني العماني

1990/52 52/1990 90/52 52/90 ١٩٩٠/٥٢ ٥٢/١٩٩٠ ٩٠/٥٢ ٥٢/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

يعين اللواء الركن طيار طالب بن ميران بن زمان الرئيسي قائدا لسلاح الجو السلطاني العماني.

مادة (٢)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو ١٩٩٠م.

صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/52 52/1990 90/52 52/90 ١٩٩٠/٥٢ ٥٢/١٩٩٠ ٩٠/٥٢ ٥٢/٩٠