التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٩٠ بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي

1990/51 51/1990 90/51 51/90 ١٩٩٠/٥١ ٥١/١٩٩٠ ٩٠/٥١ ٥١/٩٠

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة (١)

ينقل كل من السفراء المبينة أسماؤهم بعد إلى ديوان عام وزارة الخارجية.

– السفير السيد خالد بن قيس بن خالد
– السفير مبارك بن خلفان بن ناجم الصباحي
– السفير علي بن سالم بن بدر الهنائي
– السفير محمد بن طاهر بن علوي عيديد

مادة (٢)

ينقل السفير حسين بن علي بن عبداللطيف سفيرنا لدى المملكة المغربية ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية كوريا.

مادة (٣)

يعين السفير محمد بن سالم بن سعيد الشنفري سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى المملكة المغربية.

مادة (٤)

يمنح المستشار أحمد بن محمد بن راشد الراسبي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية إيطاليا.

مادة (٥)

يمنح المستشار محمد بن يوسف بن قاسم الزرافي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

مادة (٦)

يمنح المستشار مسلم بن بخيت بن زيدان البرعمي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى جمهورية السودان.

مادة (٧)

يمنح المستشار عبدالعزيز بن عبدالله بن زاهر الهنائي لقب سفير ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا لدى مملكة هولندا.

مادة (٨)

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٤ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٢٧ يونيو سنة ١٩٩٠م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/51 51/1990 90/51 51/90 ١٩٩٠/٥١ ٥١/١٩٩٠ ٩٠/٥١ ٥١/٩٠