نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٨٦ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يعين السفير راشد بن ناصر بن سليمان اللمكي – سفيرنا لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية غانا.
مادة (٢)
يعين السفير منير بن عبدالنبي بن يوسف مكي – سفيرنا لدى الجمهورية الفرنسية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تشاد.
مادة (٣)
يعين السفير حمد بن هلال بن علي المعمري – سفيرنا لدى المملكة العربية السعودية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية كينيا.
مادة (٤)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ ذي الحجة سنة ١٤١٠هـ
الموافق: ٣٠ يونيو سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٤) الصادر في ١ / ٧ / ١٩٩٠م.
1990/54 54/1990 90/54 54/90 ١٩٩٠/٥٤ ٥٤/١٩٩٠ ٩٠/٥٤ ٥٤/٩٠