نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى مشروع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن مباشرة النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة (١)
يفوض نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية في التوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل الناشئ عن مباشرة النقل الجوي الدولي بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة المشار إليها.
مادة (٢)
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٧ صفر سنة ١٤١١هـ
الموافق: ٢٩ أغسطس سنة ١٩٩٠م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٤٣٨) الصادر في ١ / ٩ / ١٩٩٠م.
1990/67 67/1990 90/67 67/90 ١٩٩٠/٦٧ ٦٧/١٩٩٠ ٩٠/٦٧ ٦٧/٩٠